Call us now:
ايجار موسمي – الادعاء بالصورية – بطلان – واجبات رئيس التنفيذ – وقف التنفيذ
لا يقبل عند تنفيذ عقد الإيجار الموسمي الادعاء بالصورية أو انتفاء الغاية المذكورة فيه أو الادعاء بالبطلان لأي سبب كان وليس لرئيس التنفيذ تأخير الإجراءات التنفيذية أو إعطاء مهلة للحصول على قرار وقف تنفيذ.
المناقشة
حيث أن السند المطروح للتنفيذ هو عقد الإيجار الموسمي.
وحيث أن عقد الإيجار الموسمي يعتبر سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها بالمادة 273 من قانون أصول المحاكمات وللمؤجر استرداد حيازة عقاره بموجب العقد المذكور عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار.
وحيث أنه لا يقبل عند التنفيذ الادعاء بالصورية أو بانتفاء الغاية المذكورة فيه أو بالبطلان لأي سبب من الأسباب وفقاً لحكم المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 30 / 7 / 1987 م المتعلق بقانون الإيجار الموسمي.
وحيث أنه ليس لرئيس التنفيذ أن يؤخر الإجراءات التنفيذية أو أن يمنح أي مهلة ما لم يبرز قرار بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة.
وحيث أن أسباب الاستئناف لا تنال من سلامة القرار المستأنف الجدير بالتصديق.
لذلك تقرر بإجماع الآراء
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
(استئناف دمشق – الغرفة المدنية الأولى – مرجع تنفيذي – رقم 405 أساس 557 تاريخ 21 / 8 / 1989 سجلات الاستئناف)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1480 – 1481)