Call us now:
مادة 160 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يبلغ المتهم قرار قاضي الاحالة باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويسلم صورة عنهما.
يبلغ المتهم قرار قاضي الاحالة باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويسلم صورة عنهما.