مادة 160 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يبلغ المتهم قرار قاضي الاحالة باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويسلم صورة عنهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *