Call us now:
مادة 171 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة أمامها أو المحالة عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.
تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة أمامها أو المحالة عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.