مادة 171 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة أمامها أو المحالة عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *