مادة 187 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل، ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *