Call us now:
مادة 187 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل، ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات.
يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل، ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات.