Call us now:
اخلاء – ورثة مستأجر – اساءة من بعض الورثة
إن وقوع الإساءة بالمأجور من قبل بعض ورثة المستأجر دون اعتراض البقية يكفي للحكم بالإخلاء ولو لم يشترك فيه الجميع ما دام أن حق الإيجار لا يزال مشتركاً بينهم جميعاً.
المناقشة
من حيث أنه بعد سماع أقوال الطرفين والإطلاع على الإضبارة الأساسية وعلى الوثائق المبرزة يتبين أنه الدعوى أقيمت على ورثة محمد المعتبرين خلفاً للمرحوم والدهم المستأجر وبأنهم قاموا بالإساءة إلى المأجور.
ومن حيث أن محكمة الموضوع تثبتت من وقوع الإساءة للمأجور بمواجهة كافة الوراثة ما عدا الطاعنة فائزة وقضت بالإخلاء واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
ومن حيث أن وقوع الإساءة بالمأجور من قبل بعض الورثة دون اعتراض البقية يكفي للحكم بالإخلاء ولو لم يشترك فيه الجميع ما دام أن حق الإيجار لا يزال مشتركاً بينهم جميعاً. وعلى هذا فإن الحكم الصادر بالإخلاء والمكتسب الدرجة القطعية لعلة إساءة استعمال المأجور بمواجهة الورثة يكفي لاعتباره حجة لجهة الإساءة بحق الطاعنة.
(نقض سوري رقم 575 أساس إيجارات 10 تاريخ 28 / 7 / 1975 – مجلة المحامون ص 705 لعام 1975).