Call us now:
مادة 206 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.
2 ـ أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدروه يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.