مادة 206 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.
2 ـ أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدروه يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *