قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 644

اخلاء – اساءة استعمال – سكوت المؤجر – قرينة قضائية

1) إن سكوت الطاعن مدة طويلة يعتبر قرينة قضائية يستنبطها الخصوم من ظروف الدعوى ويستنتج القاضي مدلولها.
2) – موافقة المؤجر على استعمال المأجور خلافاً لما هو ثابت في العقد لا يثبت إلا بالكتابة ولا يجوز إثبات الموافقة بالقرينة القضائية لأنها بينة لا تصلح إلا لإثبات الوقائع التي تثبت بالبينة الشخصية.

المناقشة
من حيث أن تقرير الخبرة أشار إلى أن الضرر لحق بالمأجور والمؤجر.
ومن حيث أنه لئن كان الحكم المطعون فيه حين أهمل تقرير الخبير علل ذلك بالقول بأن التخريبات التي تلحق أرضية وجدران المأجور إنما تلحق بإحداثات قام بها المستأجر ولا تنال من قيمة العقار لأن قيمة العقار لا تتأثر بوجه استعماله وهو تعليل مقبول ومستساغ إلا أنه أهمل الأسباب الأخرى التي استند إليها الخبير وهي الروائح الكريهة التي ينشرها المحل من جراء استعمال المواد البترولية (زيوت وشحوم ومازوت وبنزين) وإقلاق الراحة والازعاجات التي يسببها استعمال المأجور على الوجه المشكو منه.
ومن حيث انه لجهة سكوت الطاعنين مدة طويلة واعتبار ذلك موافقة على تغيير وجه استعمال المأجور فإن السكوت في هذه الحالة يعتبر قرينة قضائية يستنبطها الخصوم من ظروف الدعوى ويستنتج القاضي مدلولها.
ومن حيث أن موافقة المؤجر على استعمال المأجور خلافاً لما هو ثابت في العقد لا يثبت إلا بالكتابة ما دام قد نص في عقد الإيجار على أن استعمال المأجور لحلاقة السيدات فيه فإنه لا يجوز إثبات هذه الموافقة بالقرينة القضائية لأنها بينة لا تصلح إلا لإثبات الوقائع التي تثبت بالبينة الشخصية مما كان يقتضي على المحكمة أن تعالج هذه القرينة وتأخذ بها في الحدود المشار إليها وما لم تفعل فقد عرضت حكمها للنقض.
(نقض سوري رقم 1123 أساس 930 تاريخ 26 / 8 / 1976 – سجلات محكمة النقض).