Call us now:
مادة 216 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تطبق أمام محاكم الصلح القواعد والأصول المنصوص عليها في الباب السابق مع مراعاة الأحكام الآتية:
تطبق أمام محاكم الصلح القواعد والأصول المنصوص عليها في الباب السابق مع مراعاة الأحكام الآتية: