مادة 216 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تطبق أمام محاكم الصلح القواعد والأصول المنصوص عليها في الباب السابق مع مراعاة الأحكام الآتية:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *