مادة 218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون ما حاجة الى تبلغهما مذكرة دعوة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *