Call us now:
مادة 218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون ما حاجة الى تبلغهما مذكرة دعوة.
للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون ما حاجة الى تبلغهما مذكرة دعوة.