مادة 221 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا كان الجرم خارجاً عن اختصاص قاضي الصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *