Call us now:
مادة 221 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا كان الجرم خارجاً عن اختصاص قاضي الصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.
إذا كان الجرم خارجاً عن اختصاص قاضي الصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.