مادة 227 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يأخذ قاضي الصلح الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *