مادة 227 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 يأخذ قاضي الصلح الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.