Call us now:
مادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفاً عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال.
من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفاً عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال.