مادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفاً عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *