مادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 إذا استمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن تمهله ثلاثة ايام على الأكثر.