مادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا استمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن تمهله ثلاثة ايام على الأكثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *