مادة 235 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

للمحكمة إذا رأت أن الدعوى غير جاهزة للحكم أن ترجىء المحاكمة الى أقرب موعد ممكن وأن تطلق سراح المدعى عليه إذا ارتأت ذلك بكفالة أو بدونها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *