Call us now:
مادة 235 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
للمحكمة إذا رأت أن الدعوى غير جاهزة للحكم أن ترجىء المحاكمة الى أقرب موعد ممكن وأن تطلق سراح المدعى عليه إذا ارتأت ذلك بكفالة أو بدونها.
للمحكمة إذا رأت أن الدعوى غير جاهزة للحكم أن ترجىء المحاكمة الى أقرب موعد ممكن وأن تطلق سراح المدعى عليه إذا ارتأت ذلك بكفالة أو بدونها.