مادة 238 (ملغاة) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 17 / 9 / 1953
المتضمن قانون الأحداث الجانحين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *