Call us now:
مادة 238 (ملغاة) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 17 / 9 / 1953
المتضمن قانون الأحداث الجانحين
ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 17 / 9 / 1953
المتضمن قانون الأحداث الجانحين