مادة 263 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله الى محل التوقيف لدى هذه المحكمة وله أن ينيب عنه أحد قضاة محكمته لاجراء هذه المعاملة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *