Call us now:
مادة 263 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله الى محل التوقيف لدى هذه المحكمة وله أن ينيب عنه أحد قضاة محكمته لاجراء هذه المعاملة.
يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله الى محل التوقيف لدى هذه المحكمة وله أن ينيب عنه أحد قضاة محكمته لاجراء هذه المعاملة.