مادة 264 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة وتتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.