مادة 264 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة وتتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *