مادة 281 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يوضح النائب العام أسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيتلوها كاتب المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *