Call us now:
مادة 281 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يوضح النائب العام أسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيتلوها كاتب المحكمة.
يوضح النائب العام أسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيتلوها كاتب المحكمة.