مادة 283 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

للمتهم والنائب العام أن يعترضا على سماع شاهد لم يذكر بحسب المادة السابقة اسمه ولم تبين جلياً هويته في القائمة المبلغة اليهما. فتنظر المحكمة في الحال بهذا الاعتراض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *