Call us now:
مادة 283 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
للمتهم والنائب العام أن يعترضا على سماع شاهد لم يذكر بحسب المادة السابقة اسمه ولم تبين جلياً هويته في القائمة المبلغة اليهما. فتنظر المحكمة في الحال بهذا الاعتراض.
للمتهم والنائب العام أن يعترضا على سماع شاهد لم يذكر بحسب المادة السابقة اسمه ولم تبين جلياً هويته في القائمة المبلغة اليهما. فتنظر المحكمة في الحال بهذا الاعتراض.