Call us now:
مادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ لا تقبل شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم:
أ) ـ أصول المتهم وفروعه.
ب) ـ اخوته وأخواته.
ج) ـ ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة.
د) ـ الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق.
هـ) ـ المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الاخبار.
2 ـ وإذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم فلا تكون باطلة. أما إذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لافادتهم على سبيل المعلومات.