مادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ لا تقبل شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم:
أ) ـ أصول المتهم وفروعه.
ب) ـ اخوته وأخواته.
ج) ـ ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة.
د) ـ الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق.
هـ) ـ المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الاخبار.
2 ـ وإذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم فلا تكون باطلة. أما إذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لافادتهم على سبيل المعلومات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *