Call us now:
مادة 293 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تقبل شهادة المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة مالية إنما يجب أن يحيط النائب العام المحكمة عاماً بصفتهم هذه.
تقبل شهادة المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة مالية إنما يجب أن يحيط النائب العام المحكمة عاماً بصفتهم هذه.