مادة 293 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تقبل شهادة المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة مالية إنما يجب أن يحيط النائب العام المحكمة عاماً بصفتهم هذه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *