Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تعديل في المأجور لفائدة المستأجر
للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة التعديلات التي تتيح له توسيع إفادته من المأجور بشرط أن لا تلحق ضرراً بالمؤجر أو المأجور.
المناقشة
حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على طلب إزالة الجدار الفاصل بين عقار الجهة الطاعنة الذي يشغله بطريق الإيجار وبين عقاره الجاري بملكيته والملاصق للمأجور وذلك ليتسنى له الانتفاع بالمأجور على وجه أفضل وعلى أن يعيد الجدار إلى ما كان عليه عند انتهاء عقد الإيجار والعلاقة الايجارية.
وحيث أن منازعة الجهة الطاعنة في هذا الطلب إنما هي مؤسسة على العلاقة الايجارية القائمة فيما بين الطرفين وفقاً لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة من أن الالتزامات الناشئة فيما بين المؤجر والمستأجر بسبب التعديلات التي يجريها هذا الأخير في المأجور تتصل في الواقع بعقد الإيجار وتنفيذه فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بهذا الصدد يغدو مقاماً على أساس سليم من القانون يتعين معه رفض السبب الأول من الطعن.
وحيث أن المستخلص من المادة 548 من القانون المدني أن للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة التعديلات التي تتيح له توسيع مدى إفادته من المأجور ما دامت هذه التعديلات لا تلحق أي ضرر بالمؤجر أو بالمأجور وكان يبين من تقرير الخبرة المؤرخ في 21 / 3 / 1972 أن إزالة الجدار الفاصل بين الدكانين لا يشكل خطراً أو ضرراً على المأجور وإنما من السهل إعادته إلى ما كان عليه فإن الأسباب التي قام عليها الحكم المطعون فيه تغدو كافية لحمله وما تثيره الطاعنة جدير بالرفض.
(نقض سوري رقم 55 أساس 42 تاريخ 30 / 1 / 1974 – مجلة المحامون ص 16 لعام 1974 – قرار بالأكثرية).