Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغييرات – خبرة فنية
1) – إذا كانت التغييرات اقتضتها الغاية أو الغرض الذي من أجله تم الاستئجار وكانت لا تؤثر في متانة البناء لا تعتبر إساءة استعمال.
2) – لا يجوز اعتماد خبرة خبير غير مختص بالأمور الفنية والهندسية لمناقشة موضوع التغييرات وإساءة الاستعمال.
المناقشة
لما كان من حق المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه أو بحسب ما أعدت له كما أن من حقه أن ينشىء في المأجور تغييراً لا ينشأ عنه أي ضرر للمأجور أو المؤجر.
ولما كانت الجهة الطاعنة دفعت الدعوى بأن ما أجرته في المأجور المخصص في عقد الإيجار مقراً للمصبغة المركزية من تغييرات اقتضتها الغاية والغرض الذي من أجله تم الاستئجار لا يؤثر في سلامة البناء.
ولما كان على المحكمة أن تبحث في الدعوى على ضوء طلبات الجهة المدعية بأن التغييرات تشكل إساءة استعمال المأجور وعلى ضوء دفوع الجهة الطاعنة بأن التغييرات الجارية ضرورية لاستعمال المأجور كمصبغة فضلاً عن أنها لا تؤثر على سلامة البناء وأن تعتمد في حل الموضوع على خبرة فنية صادرة عن خبراء مختصين في شؤون البناء والهندسة والمعامل.
ولما كان تعيين المحكمة السيد محمد خير… خبيراً في هذه القضية تم دون أية إشارة لصنعته وما إذا كانت تتوفر فيه صفات علمية وفنية تخوله مناقشة الموضوع فضلاً عن أن اسم الخبير المذكور في جدول الخبراء بصفته خبيراً لتقدير وتخمين العقارات فإن الخبرة التي أدلى بها في الدعوى لا تعتبر صادرة عن مختص أو فني.
ولما كان اعتماد المحكمة على خبرة الخبير المذكور في غير محلها فإن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتستدعي نقضه لصدوره مشوباً بالقصور في التحقيق ومعتمداً على خبرة غير مقبولة.
(نقض سوري رقم 434 أساس 495 تاريخ 7 / 4 / 1976 – سجلات محكمة النقض).