Call us now:
مادة 311 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تعود المحكمة الى قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة فيتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم ويوقعه الكاتب غب تلاوته وإلا استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204 .
تعود المحكمة الى قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة فيتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم ويوقعه الكاتب غب تلاوته وإلا استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204 .