مادة 311 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تعود المحكمة الى قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة فيتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم ويوقعه الكاتب غب تلاوته وإلا استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *