Call us now:
مادة 315 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
للمدعي الشخصي في حال اعلان براءة المتهم أو عدم مسؤوليته أن يطلب منه تعويضاً عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الأفعال الواردة في قرار الاتهام.
للمدعي الشخصي في حال اعلان براءة المتهم أو عدم مسؤوليته أن يطلب منه تعويضاً عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الأفعال الواردة في قرار الاتهام.