مادة 315 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

للمدعي الشخصي في حال اعلان براءة المتهم أو عدم مسؤوليته أن يطلب منه تعويضاً عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الأفعال الواردة في قرار الاتهام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *