Call us now:
مادة 324 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
بعد انقضاء مهلة العشرة أيام المعينة في المادة 322 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابياً.
بعد انقضاء مهلة العشرة أيام المعينة في المادة 322 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابياً.