مادة 324 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

بعد انقضاء مهلة العشرة أيام المعينة في المادة 322 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *