Call us now:
مادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
2 ـ ولا يعتبر انفاذ الأحكام المذكورة رضوخاً لها.
1 ـ لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
2 ـ ولا يعتبر انفاذ الأحكام المذكورة رضوخاً لها.