مادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
2 ـ ولا يعتبر انفاذ الأحكام المذكورة رضوخاً لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *