مادة 352 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا كان الاستدعاء مقبولاً في الشكل فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو القبول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *